بأن يكون ضريرا ، [1] أو يكون بينه وبين الكعبة حائل ، أو يكون خارج المسجد بحيث لا تخفى عليه جهة القبلة ، يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة ، ومن كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم يلزمه التوجه إلى نفس المسجد ، ومن كان خارج الحرم أو نائيا عنه يلزمه التوجه إلى الحرم . وأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي ، وأهل اليمن إلى الركن اليماني ، وأهل المغرب إلى الغربي ، وأهل الشام إلى الشامي ، ويلزم أهل العراق التياسر قليلا استظهارا لان الحرم عن يمين ا لكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية ، ويعرف أهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل الشرق قبلتهم بكون الجدي خلف المنكب الأيمن لمستقبلها ، أو بكون الفجر [2] موازيا لمنكبه الأيسر ، أو بكون [3] الشفق موازيا لمنكبه الأيمن ، أو بكون [4] عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن ، فإن فقد هذه الامارات أو اشتبه عليه ذلك صلى الصلاة الواحدة أربع مرات إلى أربع جهات [5] ومع الضرورة إلى جهة واحدة أيتها شاء . وقد تعلم القبلة بالمشاهدة ، أو بخبر عن مشاهدة توجب العلم ، أو بأن نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض الأئمة - عليهم السلام - ، أو علم أنهم صلوا إليها ، ومن لا يحسن الاستدلال بالامارات أو كان أعمى جاز له أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول عدل ، فإن فقد العدل فحكمه حكم فاقد الامارات . ومن كان في جوف الكعبة صلى إلى أي جهة شاء ، وكذا [6] إن كان فوقها وقف حيث شاء إلا على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت ، فإن
[1] الضرير : الأعمى . [2] في س : أو يكون الفجر . [3] في الأصل : أو كون بحذف الباء . [4] في الأصل : أو كون بحذف الباء . [5] في الأصل : أربع جهة . [6] في س : وكذلك .