responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن عشر : في النجاسات < / فهرس الموضوعات > ونواقضه نواقض الوضوء سواء ، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول ، فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الاحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها ، ويستحب الرجوع قبل الركوع ، فأما بعده فلا يجوز .
إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرغ من الصلاة فقد الماء ، استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا ، لان تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة .
إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ .
ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله و سلم لا يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم ، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء .
المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما ، لقوله تعالى : " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " . [1] ولم يفصل ، والأحوط وجوب الإعادة عليهما .
الفصل الثامن عشر النجاسات : هي الدم إلا دم البق والبرغوث [2] والسمك ، والبول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ، والمسكر ، والفقاع ، والمني من سائر الحيوان ، وذرق الدجاج ، وبول الخفاش [3] خاصة من الطيور ، ولعاب الكلب والمسوخ والمسوخ أنفسها



[1] المائدة : 6 .
[2] في س : والبراغيث .
[3] وفي الأصل : الخشاف - بالشين قبل الفاء كرمان - : هو الخطاف أعني الطائر بالليل ، سمي به لضعف بصره . وعن الصنعاني : هو مقلوب ، وبتقديم الشين أفصح . مجمع البحرين .

52

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست