إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
< فهرس الموضوعات > كتاب الجنايات < / فهرس الموضوعات > كتاب الجنايات الجناية ضربان : قتل وغير قتل ، فالقتل ثلاثة أضرب : عمد محض . وخطأ محض . وخطأ شبيه العمد . فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه [1] سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق . والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله . والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله ، كأن يقصد تأديب من له تأديبه ، أو معالجة غيره بما جرت العادة [2] بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما . والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي :
[1] في س : عن قصده إليه . [2] في س : مما جرت العادة .