responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


< فهرس الموضوعات > كتاب الجنايات < / فهرس الموضوعات > كتاب الجنايات الجناية ضربان : قتل وغير قتل ، فالقتل ثلاثة أضرب :
عمد محض .
وخطأ محض .
وخطأ شبيه العمد .
فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه [1] سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق .
والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله .
والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله ، كأن يقصد تأديب من له تأديبه ، أو معالجة غيره بما جرت العادة [2] بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما .
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي :



[1] في س : عن قصده إليه .
[2] في س : مما جرت العادة .

491

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست