responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 490


إذا لطمت المرأة وجهها في مصاب ، استغفرت الله تعالى لا غير .
إذا سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، استغفر واغتسل كفارة لسعيه .
إذا نام عن صلاة الكسف متعما وقد احترق القرص كله ، اغتسل ثم قضاها .
فرض العبد في الكفارات الصوم ، مرتبة كانت أو مخيرا فيها ، لان العبد لا يملك ، وإن كفر بغيره بإذن سيده أو كفر عنه سيده جاز ، وإذا كان قد حلف وحنث بإذن سيده فليس له أن يمنعه من الصوم ، وإن كانا لا بإذنه [1] لم يصم إلا بإذنه ، لأنه ألزم نفسه صياما بغير إذنه ، كما لو نذر بغير إذنه ، وكذا إذا أذن له في اليمين دون الحنث .
إذا حلف عبدا وحنث حرا فعليه كفارة الحر .
إذا حنث وهو عبد ثم أعتق قبل الصيام فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر ، فله أن يكفر بالعتق أو الاطعام أو الكسوة كالحر المعسر حين الوجوب لم يكن فرضه إلا الصوم ، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى الأفضل ، لان المعتبر حال الاخراج ، فإذا كان موسرا في تلك الحال فعليه التكفير بالمال ، وإن كان معسرا فعليه الصيام .
إذا حلف وحنث من كان نصفه حرا ونصفه عبدا ، فإن كان موسرا بما فيه من الحرية ، صح منه العتق ، وإن كان معسرا ففرضه الصيام ، وفرض الصوم عليه في كفارة الظهار وقتل الخطأ شهر واحد .
* * *



[1] في س : وإن كان لا بإذنه .

490

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست