إذا لطمت المرأة وجهها في مصاب ، استغفرت الله تعالى لا غير . إذا سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، استغفر واغتسل كفارة لسعيه . إذا نام عن صلاة الكسف متعما وقد احترق القرص كله ، اغتسل ثم قضاها . فرض العبد في الكفارات الصوم ، مرتبة كانت أو مخيرا فيها ، لان العبد لا يملك ، وإن كفر بغيره بإذن سيده أو كفر عنه سيده جاز ، وإذا كان قد حلف وحنث بإذن سيده فليس له أن يمنعه من الصوم ، وإن كانا لا بإذنه [1] لم يصم إلا بإذنه ، لأنه ألزم نفسه صياما بغير إذنه ، كما لو نذر بغير إذنه ، وكذا إذا أذن له في اليمين دون الحنث . إذا حلف عبدا وحنث حرا فعليه كفارة الحر . إذا حنث وهو عبد ثم أعتق قبل الصيام فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر ، فله أن يكفر بالعتق أو الاطعام أو الكسوة كالحر المعسر حين الوجوب لم يكن فرضه إلا الصوم ، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى الأفضل ، لان المعتبر حال الاخراج ، فإذا كان موسرا في تلك الحال فعليه التكفير بالمال ، وإن كان معسرا فعليه الصيام . إذا حلف وحنث من كان نصفه حرا ونصفه عبدا ، فإن كان موسرا بما فيه من الحرية ، صح منه العتق ، وإن كان معسرا ففرضه الصيام ، وفرض الصوم عليه في كفارة الظهار وقتل الخطأ شهر واحد . * * *