أن يكون غير مستحق . وأن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ . وأن لا يكون المقتول مجنونا ولا يكون صغيرا . وأن لا يكون القاتل والد المقتول [1] . وأن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره . وأن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا . ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يودي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النصف ، ويقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يودي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويودي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه . ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص . ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته . ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ، ولا شئ لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل ، وإن [2] أراد بعض الأولياء
[1] في س : ولا يكون القتال والد المقتول والصحيح ما في المتن . [2] في س : ومتى .