responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 492


أن يكون غير مستحق .
وأن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ .
وأن لا يكون المقتول مجنونا ولا يكون صغيرا .
وأن لا يكون القاتل والد المقتول [1] .
وأن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره .
وأن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا .
ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يودي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النصف ، ويقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يودي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويودي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه .
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص .
ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته .
ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ، ولا شئ لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل ، وإن [2] أراد بعض الأولياء



[1] في س : ولا يكون القتال والد المقتول والصحيح ما في المتن .
[2] في س : ومتى .

492

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست