responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 478


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في التدبير < / فهرس الموضوعات > إذا أدت المكاتبة بعض المال ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لان بعضها تحرر ، ولا العقد عليها ، لان بعضها ملك له ، فإن وطأها حد بقدر ما عتق منها لاغير ، وحدت هي أيضا إن طاوعته .
إذا وطأ مكاتبة مشروطا عليها لم يحد ، لان هناك شبهة يسقط بها الحد .
إذا تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها بطل نكاحها ، وإن كان بإذنه وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا ، فحكمهم حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق منها ، هذا إذا تزوجت بمملوك ، فإن تزوجت بحر فالولد حر .
إذا عجز المكاتب غير المشروط عليه عن توفية ثمنه ، فعلى الامام أن يفك رقبته من سهم الرقاب .
إذا كاتب عبده ثم جن وأدى المال مجنونا عتق ، لأنه وإن لم يكن من أهل الاقباض ، فإن سيده من أهل القبض .
إذا اشترى المكاتب من ينعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده بطل الشراء ، وبإذنه صح ، وكذا إن أعتق المكاتب عبدا أو كاتبه .
الفصل الثالث التدبير عتق بعد الوفاة . ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ، ويخرج من الثلث ، فإن كان قيمة المدبر زائدة على الثلث استسعى في الباقي ، وإن لم يكن للمولى مال سواه ، وكان عليه دين يزيد على قيمة العبد أو مثله ، بيع في الدين ، وبطل التدبير . ويجوز للمدبر نقض التدبير والرجوع عنه ما دام حيا ، ونقضه كعقده في اعتبار النية .
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل التدبير ، لما روي :

478

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست