responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 477


لم يصح .
كل شرط يشرطه [1] المولى على مكاتبه يمضي ما لم يخالف الكتاب والسنة ، ويستحب أن لا يشترط على مكاتبه بأكثر من ثمنه ، وأن يعينه على ذلك من سهم الرقاب .
إذا امتنع من الأداء مع قدرته عليه ، فللسيد فسخ الكتابة .
والمكاتبة قد تكون مشروطة ، وهي أن يقول لعبده في حال مكاتبته : متى عجزت عن أداء مالي فأنت رد في الرق ولي جميع ما أخذت ، فمتى عجز عاد رقا .
وعلامة عجزه أن يعلم من حاله أنه لا يقدر على أداء ثمنه ، أو يؤخر نجما إلى نجم ، فإن مات هو وخلف مالا وأولادا ، كان الكل لمولاه ملكا ومماليك ، ولا يجوز لهذا النوع من المكاتب ، أن يتزوج أو يعتق أو يهب المال ما بقي عليه شئ وإنما له البيع والشراء .
ومن اجتمع عليه مع مال الكتابة دين لم يكن مأذونا له فيه ولم يف المال بهما ، قدم الدين ، لأنه يجبر على قضائه ، ويصح ضمانه ، بخلاف مال الكتابة المشروطة ، ولا ترجيح في المطلقة إذا أدى شيئا .
وغير المشروط عليه [2] إذا أدى شيئا من ماله انعتق بحسابه ، [3] فإن مات وترك مالا [4] وأولادا ، ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار ورثته دون مولاه ، فإن ولد للمكاتب بعد الكتابة ولد من أمة له يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي له على أبيه ، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر ، وإن لم يكن له مال استسعى فيه .



[1] في س : يشترطه .
[2] في س : وغير المشروطة عليه .
[3] في س : لو أدى المطلق شيئا من ماله انعتق بحسابه .
[4] في س : وترك أموالا .

477

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست