أن إباق المدبر يبطل تدبيره . [1] من دبر جاريته حبلى عالما بحبلها ، كان حملها مدبرا ، وإن لم يعلم بذلك كان الولد رقا ، فإن حملت بعد التدبير بأولاد كانوا مدبرين ، فإن مات المدبر صاروا أحرارا من الثلث ، فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي ، وله أن ينقض تدبير الام دون الأولاد . ومن أذن لمدبره فاشترى أمة ووطأها فأتت بولد منه ، كان كأبيه مدبرا ، فإن مات المدبر قبل مولاه فماله لمولاه دون ولده ، والولد على التدبير إلى أن يموت المولى . من كان عليه دين فدبر عبده فرارا من الدين ثم مات ، بطل التدبير ، وبيع العبد في الدين ، وللمولى التصرف في مال المدبر . إذا أبق المدبر ورزق في حال إباقه مالا وولدا ثم مات هو ومولاه ، فماله لورثة مولاه وولده رق لهم . إذا كان عبد بين شريكين فقال كل واحد منهما : إذا متنا فأنت حر ، صح وكان كل منهما دبر نصيبه ، فإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه ، وبقي النصف الآخر مدبرا إلى موت الثاني ، وما يكتسبه بعد موت الأول يكون نصفه له ونصفه للثاني . من جعل خدمة عبده لغيره وقال له : متى مات من تخدمه كنت حرا ، صح ، فإن أبق إلى موت ذلك الغير تحرر . من دبر في صحته عبيدا وفي مرضه آخرين ، وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم ، حكم بصحة الوصية الأولى إلى أن يستوفى الثلث ، فإن نسي أو اشتبه
[1] الوسائل : 16 ، ب 46 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 2 .