responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 456


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الظهار وشروطه < / فهرس الموضوعات > أعتقته وتزوجت به .
إذا آلى من الرجعية [ جاز و ] [1] صح الايلاء لأنها في حكم الزوجات وتحسب عليه المدة من وقت اليمين .
إذا آلى منها ثم ارتد أحدهما أو كلاهما لم يحسب المدة عليه لأنها إنما يحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين ، وهاهنا المانع اختلاف الدين .
الفصل السادس شروط صحة الظهار :
أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل مؤثرا له قاصدا به التحريم ، متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه [2] موجها ذلك إلى معقود عليها ، سواء كانت حرة أو أمة ، دائما نكاحها أو موجلا .
وأن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على قول .
وأن يكون معينا لها .
وأن يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها .
وأن يكون بمحضر من عدلين فإن فقد شئ من ذلك فلا حكم له .
وإذا تكاملت الشروط حرمت الزوجة عليه ، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة الوطء ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة ، فإن لم يجد ، صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، أطعم ستين مسكينا . وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[2] في الأصل : أو أحد المحرمات عليه .

456

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست