< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الظهار وشروطه < / فهرس الموضوعات > أعتقته وتزوجت به . إذا آلى من الرجعية [ جاز و ] [1] صح الايلاء لأنها في حكم الزوجات وتحسب عليه المدة من وقت اليمين . إذا آلى منها ثم ارتد أحدهما أو كلاهما لم يحسب المدة عليه لأنها إنما يحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين ، وهاهنا المانع اختلاف الدين . الفصل السادس شروط صحة الظهار : أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل مؤثرا له قاصدا به التحريم ، متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه [2] موجها ذلك إلى معقود عليها ، سواء كانت حرة أو أمة ، دائما نكاحها أو موجلا . وأن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على قول . وأن يكون معينا لها . وأن يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها . وأن يكون بمحضر من عدلين فإن فقد شئ من ذلك فلا حكم له . وإذا تكاملت الشروط حرمت الزوجة عليه ، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة الوطء ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة ، فإن لم يجد ، صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، أطعم ستين مسكينا . وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه
[1] ما بين المعقوفتين موجود في س . [2] في الأصل : أو أحد المحرمات عليه .