كفارتان : إحداهما للعود ، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير ، [1] ولا يصح الظهار ولا الكفارة من الكافر ، لان الكفارة عبادة تحتاج إلى نية والنية لا تصح من الكافر . [2] إذا قال لها : أنت علي كيد أمي ، أو كرجلها ، أو نفسها ، أو رأسها ، أو شعرها ، أو شئ آخر من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه . وإن قال : أنت علي كأمي ، وأراد مثلها في التحريم ، كان ظهارا وإلا فلا . إذا قال : أنت معي أو عندي كظهر أمي ، ونحو ذلك ، كان ظهارا . إذا قال : أنت علي كظهر أختك أو عمتك أو خالتك ، أو ذكر من بانت منه بثلاث تطليقات لم يكن ظهارا . وإذا كان له أربع زوجات فظاهر منهن بكلام واحد ، وقع الظهار منهن ، ووجب عليه أربع كفارات . والظهار المعلق بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط ، فإذا حصل ووطأ قبل أن يكفر ، لزمته كفارتان ، ومتى كفر قبل الوطء عامدا ، لزمه إعادتها بعده ، أما ناسيا فلا . إذا ظاهر منها وطلقها وخرجت من العدة ، ثم استأنف عقدها فلا كفارة . إذا ظاهر منها مرة بعد أخرى ونوى بكل منهما الاستئناف دون التأكيد ، فعليه لكل مرة كفارة ، فإن عجز عن ذلك فرق الحاكم بينهما ، وإن أراد التأكيد فللكل واحدة ، ومتى حلف بالظهار لم يلزمه حكمه . إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار ، ففيه قولان ، والأقوى أن
[1] في س : عقوبة للوطء . [2] في س : لا تصلح من الكافر .