responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 455


أن يكون الحالف بالغا كامل العقل .
وأن يكون المولى منها زوجة دوام .
وأن يكون الحلف بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة .
وأن يكون ذلك مطلقا من الشروط .
وأن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه .
وأن يكون المدة التي حلف ألا يطأها فيها ، أكثر من أربعة أشهر .
وأن تكون الزوجة مدخولا بها .
وأن لا يكون إيلاؤه في صلاحه [1] لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة أو حمل أو رضاع .
فمن آلى بهذه الشروط فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار ، ولا تقع الفرقة بانقضاء المدة وإنما تقع بالطلاق .
ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الايلاء .
إذا آلى العبد من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود حكم الايلاء ، وكذا لو آلى من زوجته الحرة فاشترته ثم



[1] في س : في صلحه .

455

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست