أن يكون الحالف بالغا كامل العقل . وأن يكون المولى منها زوجة دوام . وأن يكون الحلف بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة . وأن يكون ذلك مطلقا من الشروط . وأن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه . وأن يكون المدة التي حلف ألا يطأها فيها ، أكثر من أربعة أشهر . وأن تكون الزوجة مدخولا بها . وأن لا يكون إيلاؤه في صلاحه [1] لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة أو حمل أو رضاع . فمن آلى بهذه الشروط فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار ، ولا تقع الفرقة بانقضاء المدة وإنما تقع بالطلاق . ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الايلاء . إذا آلى العبد من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود حكم الايلاء ، وكذا لو آلى من زوجته الحرة فاشترته ثم