< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في التكفين < / فهرس الموضوعات > أسرج عنده مصباح إلى الصباح ، ويهتم بالأخذ في أمره ، ويمنع الجنب والحائض من الدخول عليه ، ولا يترك وحده ، ولا يوضع على بطنه حديد . الفصل الرابع عشر وإذا غسل ، كفن ، وفي التكفين فرض ونفل . فالفرض : تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : مئزر وقميص وإزار ، وإمساس شئ من الكافور مساجده إن وجد . وأما الندب : فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة [1] ثم يشد بخرقة إلى وركيه ، وقيل : يعد له مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى خروج شئ منها [2] ويكثر ذلك لقبل المرأة ، وتزاد للرجل لفافتان ويعمم بعمامة ، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة ، ويكون طول ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ، وإحدى اللفافتين حبرة [3] عبرية غير مطرزة بالذهب أو الحرير ، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف ، وعند الضرورة يكفي ما يستره . ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب ، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالإبريسم ، وفي الكتان وفي السواد ، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره ، ويقطع أزراره دون أكمامه ، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ به منه . وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص ، وينثر على كل واحد
[1] الذريرة : نوع من الطيب ، قال الزمخشري : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يوتى به من الهند ، كقصب النشاب . المصباح المنير . [2] القاضي : المهذب : 1 / 56 . [3] الحبرة - بكسر الحاء وفتح الباء وزان عنبة - : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط . المصباح المنير لاحظ في تفصيل معاني هذه الألفاظ ، كتاب الجواهر : 4 / 219 - 220 .