< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : غسل مس الموتى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر : أحكام المحتضر < / فهرس الموضوعات > والصبي والصبية إذا بلغا ثلاث سنين ، فحكمهما حكم الكبار ، وفيما دون ذلك يجوز غسل الرجل الصبية والمرأة الصبي . إذا مات الولد في بطن أمه ولم تمت الام ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطعت الصبي وأخرجته قطعا ، وغسل وحنط وجهز ، وبالعكس يشق جانب الام ويخرج ، ويغسل الشهيد إذا حمل من المعركة وبه رمق ثم مات . وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية . الفصل الثاني عشر من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعة من حي قطعت وفيها عظم - ولم يغسل بعد - وجب عليه الغسل ، فإن مسه قبل برده غسل يده لا غير ، ولابد مع هذا الغسل من الوضوء لمستبيح الصلاة ، وقال المرتضى - رضي الله عنه - : الأقوى أن هذا الغسل سنة [1] وعمل الطائفة وفتواهم على الأول . الفصل الثالث عشر المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة ، بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه تلقاءها ، حتى لو وقف لكان متوجها إليها توجيهه في الصلاة ، وندب إلى أن يحضر بالقرآن [2] وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة - عليهم السلام - وكلمات الفرج ، وتغمض عيناه ، وإذا قضى نحبه أطبق فوه ومد يداه وساقاه وشد لحيه [3] وغطي بثوب ، وإن كان ليلا
[1] نقله عنه الشيخ في الخلاف كتاب الطهارة ، المسألة 193 . [2] في س : بالقراء . [3] في س : لحييه .