responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 45


شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويكتب على ثلاثتها وعلى العمامة الشهادتان والاقرار بالأئمة الحجج من آل محمد بتربة الحسين عليهم السلام - ، وإن لم توجد فبالإصبع لا بالسواد ، وإذا لم يوجد الحبرة أبدل منها لفافة أخرى .
ويكره قطع الكفن بالحديد بل يخرق ويخاط بخيوط منه ولا يبل بالريق .
ويعد من الكافور الذي لم تمسه النار ثلاثة عشر درهما وثلث أو أربعة مثاقيل أو درهم ، وإن لم يوجد أصلا دفن بغيره ، ولا يخلط بالكافور شئ من الطيب [1] وخاصة المسك ، وتؤخذ جريدتان خضراوان من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر آخر رطب بقدر عظم الذراع ، ويلف عليهما شئ من القطن ، ويكتب عليهما ما كتب على الكفن .
وينبغي أن يكون الإزار عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، ويسحق الغاسل الكافور بيده [2] لا بغيرها ، ويضعه على مساجده ، وجبهته ، وباطن كفيه ، يمسح به راحتيه ، وأصابعهما ، وعيني ركبتيه ، وظاهر أصابع قدميه ، دون سمعه وبصره وفيه ، فإن فضل شئ جعله على صدره .
ويضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار ، ثم يأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالتدوير ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك ، ثم يلفه في اللفافة [3] فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذلك يصنع بالحبرة ، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، ولا يقرب المحرم الكافور .



[1] في س : ولا يخلط الكافور بشئ من الطيب .
[2] في س : بيديه .
[3] في س : باللفافة .

45

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست