responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر : في أحكام الرضاع < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الرضاع ] [1] الفصل الثالث عشر من وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح ، أو فاسد ، أو وطء شبهة ، أو ملك يمين ، فحصل بينهما ولد ، ودر لبن غذائه ، كان لبنا للفحل ، لأنه ثار ودر بفعله ، فإذا رضع مولود من هذا اللبن في مدة الحولين من الولادة خمس عشرة رضعة متوالية ، لم ترضعه أمه أو امرأة أخرى بينهما ، وقيل :
عشر رضعات [2] وحد كل رضعة ما يروي الصبي منه ويمسك عنه ، أو رضع يوما وليلة إذا لم ينضبط العدد ، [ فإذا وجد العدد ] [3] أو رضع مقدار ما ينبت عليه اللحم والعظم ، ثبتت الحرمة بينه وبينهما ، وانتشرت الحرمة من جهته إليهما ومنهما إليه .
أما منه إليهما ، فيتعلق به وبولده ، دون من هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته ، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعماته ، فإن الرضاع فيهم كلا رضاع .
ويحل للفحل نكاح أخت هذا المولود ، ونكاح أمهاته وجداته ، ويحل لأخ الرضيع نكاح هذه المرضعة . قال الشيخ أبو جعفر [4] : وروى أصحابنا أن جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته وأخواته .



[1] ما بين المعقوفتين منا .
[2] في س : رضاعات والقائل : ابن حمزة في الغنية في ضمن الينابيع الفقهية : 18 / 270 والقاضي في المهذب : 2 / 190 .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] لاحظ النهاية : 462 .

435

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست