responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 434


العقيقة ، وإن كانت ذمية لا تعطى منها ، بل تعطى ربع ثمنها ، وإذا لم يكن للولد قابلة ، أعطيت أمها الربع ، وتتصدق هي به ، ولا تأكل منه ، وإن كانت القابلة أم الرجل ، أو من هو في عياله ، لم يعط منها شيئا ، ولا يجوز أن يأكل منها أبواه .
ولا يكسر للعقيقة عظم ندبا ، ويطبخ اللحم ويدعى عليه [1] جمع من المؤمنين ، وإن فرق اللحم على الفقراء جاز ، وإن مات المولود قبل الظهر من يوم السابع لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر ، عق عنه ندبا .
والختان فرض لازم ، عند بلوغ الصبي ، وسنة قبل ذلك من حين ولادته ، ولا يؤخر عن اليوم السابع ندبا ، وفي خفض الجواري فضل ، وليس بفرض .
والكافر غير المختون إذا أسلم وجب ختانه وإن شاخ ، [2] ويكره أن يحلق من شعر رأس الصبي ، ويترك بعض ، والرجل مخير بين حلق شعر الرأس وتركه ، وندب إلى إزالة جميع شعر بدنه لا سيما شعر العانة والإبطين .



[1] في الأصل : ويدعى إليه .
[2] في النهاية : ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن ختن وإن كان شيخا كبيرا .

434

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست