responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : في المهر وما يتعلق به < / فهرس الموضوعات > تقية ، كذا جاء الأثر عن الرضا - عليه السلام أنه قال : [1] لا تدع التمتع ولو بحبشية زرقاء فإنكم تحيون بذلك السنة . [2] من خاف في ذلك على نفسه أو ماله أو مذلة تلحقه وجب عليه ألا يفعله .
الفصل التاسع يصح عقد النكاح الدائم وإن لم يذكر المهر ، ويلزمه مهر المثل ، والمهر ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة ، ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا ، فإن عقد على مهر فاسد كالخمر والخنزير والميتة ، صح العقد وفسد المهر ، ويلزم مهر المثل ، وقيل : لا ينعقد النكاح [3] ، وإن كانا ذميين وأسلما قبل الأداء فعليه قيمته عند مستحليه .
ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية وهو خمسمائة درهم ، ويجوز أن يصدقها تعليم شئ من القرآن أو الحكم والآداب ، أو بناء دار أو خياطة ثوب ، وغير ذلك مما له أجرة ، سوى الإجارة مدة ، إذ هي كانت مختصة بموسى - عليه السلام - .
وإذا أصدقها تعليم قرآن لم يجز حتى يكون مقداره معلوما معينا بالسور ، وإن كان تعليم آيات معدودة وجب تعيينها ، لأنها تختلف ، فإن أصدقها تعليم سورة معينة وهو لا يحفظها وقال : علي أن أحصل ذلك لك ، صح ، وإن أصدقها تعليم سورة [ معينة ] [4] فلقنها ، فلم تحفظ ، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض ، فعليه أجرة [ مثل ] [5] تعليم تلك السورة أو قيمة العبد .



[1] في الأصل : كذا جاء الأثر عن الرضا - عليه السلام وروي عن الرضا - عليه السلام أنه قال : .
[2] لم نعثر عليه في المجامع الحديثية .
[3] الشيخ ، النهاية : 469 . والقاضي ، المهذب : 2 / 200 .
[4] ما بين المعقوفات موجود في س .
[5] ما بين المعقوفات موجود في س .

422

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست