responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


يجوز أن يتمتع بمستضعفة إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق ، ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل محمد - عليهم السلام - ولا بأس باليهودية والنصرانية ويكره بالمجوسية والفاجرة ، فإن فعل منع المجوسية من أكل المحرمات والفاجرة من الفجور .
لا يجب عليه أن يسألها ألها زوج أم لا ، لتعذر قيام البينة بذلك ، هذا في المأمونة المعروفة بالديانة والصيانة ، فأما المتهمة فليفتش عن أمرها احتياطا ، ولا بأس أن يتمتع ببكر لا أب لها من غير ولي ، ويدخل بها إذا كانت بالغا ، وإن لم تبلغ ولها أب لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها ، وإن كانت بالغا - وهي التي لها تسع سنين - جاز أن يعقد عليها بلا إذن أبيها إلا أنه لا يحل له أن يفضى إليها .
ويجوز التمتع بالأمة بإذن سيدها ، وبأمة المرأة بغير إذن سيدتها ، ويجوز أن يزيد في التمتع على أربع نسوة ، والأحوط أن لا يزيد ، والولد لاحق بالرجل ، عزل أملا .
ومن كانت عنده حرة [1] لا يتمتع بأمة إلا برضاها ، وإذا تمتع بإحدى الأختين وانقضى أجلها ، لم يحل له التمتع بالأخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى كما في الدوام .
ومتى تزوجت امرأة متعة سرا بغير إذن وليها ، على أنه لا يفضى إليها ، فزوجها الولي من رجل آخر علانية ، يجب عليها ألا تمكن الزوج من نفسها إلى انقضاء مدة متعتها ، ولا عدة عليها ، فإذا دخل بها الزوج قالت له : قد زوجت منك بغير أمري وقد رضيت الآن فاستأنف العقد ، فإن كانت المدة طويلة ولم يصبر الزوج فليتصدق المتمتع عليها بما بقي له من الأيام ، وليتق الله تعالى في ذلك صيانة لنفسها ، وسترا عليها [2] لأنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في



[1] في الأصل : ومن كانت عنده امرأة والأصح ما في المتن .
[2] في س : وتسترا عليها .

421

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست