responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : حكم فقد المماثل < / فهرس الموضوعات > البدن ، ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا ، وقيل : يغسله بكل واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات [1] والغاسل يغسل بعد كل غسلة يديه إلى المرفقين ، [2] والإجانة بماء القراح [3] ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده ، وقد روي أنه يوضئه قبل الغسل [4] وروي أنه لا يوضئه وعلى هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة ، ومن عمل بالأول جاز ، هكذا قال الشيخ أبو جعفر [5] ولا يقص شئ من أظفاره ولا شعره ولا يسرح رأسه ولحيته ، وإن سقط شئ من ذلك في حال غسله جعل في كفنه ، ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميت ، ثم ينشفه بثوب طاهر ، ويكره أن تصب الغسالة إلى الكنيف ، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح ، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل ، غسل ذلك الموضع فقط ، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر .
الفصل الحادي عشر إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه ، فإن لم يوجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال ، وقيل : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل ، [6] والأول أحوط .



[1] لاحظ الوسيلة لابن حمزة في ضمن الينابيع الفقهية : 2 / 408 .
[2] في الأصل : من المرفقين .
[3] الإجانة - بالتشديد - : إناء يغسل فيه الثياب ، والجمع أجاجين . المصباح المنير .
[4] الوسائل : 2 ، ب 6 من أبواب غسل الميت ، ح 1 و 4 و 5 .
[5] المبسوط : 1 / 178 .
[6] الشيخ : المبسوط : 1 / 175 .

42

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست