responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


رجل مسلم ولا محرم له فيهن يدفن بثيابه ، وكذا المرأة بين الرجال ، وكل قطعة من ميت لم تكن موضع الصدر ولا فيها عظم ، وكل مخالف لا تقية في ترك غسله ، ومن بجسده آفة يخاف من صب الماء عليه تقطعه فإنه ييمم ، ومن لم يتمكن من الماء في غسله ، أو منع من غسله مانع برد أو غيره ولم يتمكن من إسخان الماء في غسله ، أو منع من غسله مانع من أصحاب الماء ، والخنثى المشتبه إذا مات بعد البلوغ ييمم .
والفرض في الغسل أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة ، وكيفيته :
مستور العورة ، أولها بماء السدر والثاني بماء جلال [1] الكافور والثالث بالماء القراح ، وقيل : الواجب تغسيله مرة بماء القراح . [2] وأن يعقد الغاسل النية لغسله ويكون توجيهه إلى القبلة في حال الغسل ، ووقوف الغاسل على جانب يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين ، والذكر والاستغفار عند الغسل ، وأن يجعل لمصب الماء حفيرة يدخل فيها ، وأن يغسل تحت سقف .
وينبغي أن يغسله أولى الناس به ، وأن يوضع على ساجة أو سرير مستقبل القبلة ، فيجعل باطن قدمي الميت إليها على وجه لو جلس لكان مستقبل القبلة ، ولا يسخن الماء لغسله إلا لبرد شديد ، ويفتق جيب قميصه وينزع من تحته ويترك على عورته ما يستره ، ويلين أصابعه إن أمكن ، ويلف الغاسل على يده اليسرى خرقة نظيفة ويغسل فرجه أولا بماء السدر والحرض [3] ثلاثا ، ويغسل رأسه بالسدر والخطمي [4] ويغسله برفق يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، وهكذا في



[1] الجلال : الجليل وهو الجيد فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة .
[2] سلار : المراسم : 47 .
[3] الحرض : الأشنان . المصباح المنير .
[4] الخطمي : ورق معروف يغسل به الرأس . مجمع البحرين .

41

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست