إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
رجل مسلم ولا محرم له فيهن يدفن بثيابه ، وكذا المرأة بين الرجال ، وكل قطعة من ميت لم تكن موضع الصدر ولا فيها عظم ، وكل مخالف لا تقية في ترك غسله ، ومن بجسده آفة يخاف من صب الماء عليه تقطعه فإنه ييمم ، ومن لم يتمكن من الماء في غسله ، أو منع من غسله مانع برد أو غيره ولم يتمكن من إسخان الماء في غسله ، أو منع من غسله مانع من أصحاب الماء ، والخنثى المشتبه إذا مات بعد البلوغ ييمم . والفرض في الغسل أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة ، وكيفيته : مستور العورة ، أولها بماء السدر والثاني بماء جلال [1] الكافور والثالث بالماء القراح ، وقيل : الواجب تغسيله مرة بماء القراح . [2] وأن يعقد الغاسل النية لغسله ويكون توجيهه إلى القبلة في حال الغسل ، ووقوف الغاسل على جانب يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين ، والذكر والاستغفار عند الغسل ، وأن يجعل لمصب الماء حفيرة يدخل فيها ، وأن يغسل تحت سقف . وينبغي أن يغسله أولى الناس به ، وأن يوضع على ساجة أو سرير مستقبل القبلة ، فيجعل باطن قدمي الميت إليها على وجه لو جلس لكان مستقبل القبلة ، ولا يسخن الماء لغسله إلا لبرد شديد ، ويفتق جيب قميصه وينزع من تحته ويترك على عورته ما يستره ، ويلين أصابعه إن أمكن ، ويلف الغاسل على يده اليسرى خرقة نظيفة ويغسل فرجه أولا بماء السدر والحرض [3] ثلاثا ، ويغسل رأسه بالسدر والخطمي [4] ويغسله برفق يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، وهكذا في
[1] الجلال : الجليل وهو الجيد فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة . [2] سلار : المراسم : 47 . [3] الحرض : الأشنان . المصباح المنير . [4] الخطمي : ورق معروف يغسل به الرأس . مجمع البحرين .