< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في نكاح المتعة وشرائطه < / فهرس الموضوعات > البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها ، فحينئذ البينة بينتها دون بينة الرجل . إذا تزوج امرأة على أنها من قبيلة كذا ، ولم تكن كذلك ، فله الخيار . إذا تزوجها [1] على أنها مسلمة ، فبانت كتابية ، بطل النكاح . إذا أعتقت أمة غير بالغ [2] تحت عبد ، فلها الخيار ، وليس لوليها أن يختار من قبلها ، والنفقة على الزوج إلى وقت بلوغها ، فإن اختارته وقت البلوغ ، ثبت النكاح ، وإن فسخت انفسخ ، وإذا أعتق الزوج وكان تحته أمة ، فلا خيار له . الفصل الثامن نكاح المتعة لابد فيه من ذكر الاجل وتعيينه وذكر المهر ، فإن كانت المدة مجهولة أو لم يذكر المهر ، لم يصح العقد ، وإن ذكره ولم يذكر المدة ، كان النكاح دائما ، ويلزمه النفقة والميراث ، ولا تبين إلا بالطلاق ، أو ما يجري مجراه ، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام . والمدة ما تراضيا عليه من الأيام والشهور والسنين ، قل أم كثر ، بشرط أن لا يكون مجهولا ، كهبوب الرياح ، ومجئ المطر ، وقدوم الحاج ، وإدراك الغلات ، وغيرها مما يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يتفق ذلك ، وروي أنه يجوز أن يوقت بأن يواقعها مرة أو مرتين [3] وذلك محمول على أن يسنده إلى يوم معلوم أو زمان معين ، فإن لم يكن كذلك ، كان العقد دائما . ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا [4] أو نهارا ، أو في أسبوع يوما بعينه ، أو يومين ، ومتى عقد عليها شهرا على الاطلاق ولم يعين ، ومضى عليها شهر [5] فلا
[1] في س : إذا كان تزوجها . [2] بلغ الصبي بلوغا فهو بالغ ، والجارية بالغ أيضا بغير هاء فاستغنوا بذكر الموصوف وبتأنيثه عن تأنيث صفته كما يقال : امرأة حائض . المصباح المنير . [3] لاحظ الوسائل : 14 ، ب 25 ، من أبواب المتعة . [4] كذا في الأصل ولكن في س : ويجوز أن يشترط عليها أن يأتي ليلا . [5] هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : ومضى عليها شهرا وفي س : ومضى عليها شهره .