responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 420


سبيل له عليها .
إذا انقضى أجل المتعة جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال ، ومتى أراد أن يزيد في المدة قبل انقضائها ، لم يكن له ذلك إلا بعد أن يهب لها ما بقي من أجلها .
والمهر ما وقع عليه الاتفاق بينهما قل أم كثر ، ولابد أن يكون معلوما ، وإن لم يعطها في حال العقد ، وأقل ما يجزي منه كف من طعام أو تمثال من سكر أو شبه ذلك .
ومتى أراد مفارقتها قبل الدخول فليهب لها أيامها وقد انفسخ العقد بينهما ، وإذا فارقها بعد الدخول لم يحل لغيره العقد عليها بمتعة أو دوام إلا بعد العدة . وإن فارقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف المهر ، وإن أخلت له بشئ من أيامه جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر إلا أيام حيضها ، فإن تبين بعد الدخول بها ، أن لها زوجا ، وقد أعطاها بعض مهرها ، لم يلزمه إعطاء ما بقي منه .
ومتى وهبت المرأة مهرها لزوجها قبل مفارقته [1] وكان قد أعطاها ، ثم وهب الزوج لها أيامها قبل الدخول بها ، كان له أن يرجع عليها بنصف مهرها .
ويستحب أن يذكر أن لا نفقة لها ، ولا توارث بينهما ، وأنه تلزمها العدة ، وأن له أن يعزل عنها ، وليس من شرطه الاشهاد والاعلان إلا عند خوف التهمة ، فحينئذ يستحب ذلك ولا توارث بينهما إلا إذا شرطا ذلك ، وللرجل العزل وإن لم يشرط .
إذا شرط في حال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه ، فإن رضيت بعد العقد جاز ، ولا عدة عليها إذا لم يطأها في الفرج وفارقها بغير الموت ، والشرط المؤثر للرجل هو ما يذكره بعد العقد دون ما يتقدم العقد ، إلا أن يعيد ذكره بعد العقد .



[1] في س : قبل المفارقة .

420

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست