< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في عيوب الزوجين < / فهرس الموضوعات > فيما دون الفرج ، وكذا في التي اشتراها ولم يستبرئها ، والتنزه أفضل . ولا يحل لرجل وطء جارية وطأها أبوه أو ابنه ، أو قبلاها بشهوة أو رأيا منها ما يحرم على غير مالكها رويته ، ويحرم بملك اليمين وطء كل محرمة ذكرناها بنسب أو بسبب . من كان لولده الكبير جارية لم يطأها ولا نظر إليها بخاص نظر المالك ، لم يجز له وطؤها إلا بإذنه ، وإن كانت لولده الصغير لم يجز له وطؤها إلا بعد تقويمها على نفسه في ضمان ثمنها . ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة ، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار الحرب ، وكان لها زوج هناك ، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه الظلمة ، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي . الفصل السابع ما ينفسخ به العقد من عيوب الزوج : الجب والعنة والجنون ، وفي الزوجة : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والافضاء والعمى والعرج وكونها محدودة في الزنا ، ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق ولا يحتاج في الفسخ إلى الحاكم . إذا كان البرص والجذام خفيا يمكن الاختلاف فيه ، فاختلف الزوجان ، فالقول قول المرأة مع اليمين إلا أن يقيم المدعي البينة عدلين [ من ] [1] مسلمين من ذوي الطب والمعرفة على صحة دعواه ، فيكون له الخيار ، والكثير والقليل فيهما سواء . والجنون إذا كان خنقا [2] أو غلبة على العقل من غير حادث مرض ، ففيه
[1] ما بين المعقوفتين موجود في س . [2] في س : خفيا وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .