responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 404


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أقسام النكاح والأولياء < / فهرس الموضوعات > فله أن يختار ثنتين منهن ، وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار ، والاختيار يكون بالقول كأن يقول لهن : اخترتكن ، ويكون بالفعل كالوطء .
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال ، فإن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كان المهر صحيحا ، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسم لها مهرا ، وإن كان المرتد الزوجة فلا مهر ، وإن كان الارتداد بعد الدخول وقع الفسخ في الحال ولم يقف على انقضاء العدة ووجب القتل في الحال ، هذا فيمن ولد على فطرة الاسلام ، وإن كان الارتداد عن إسلام قبله شرك فإنهما يستتابان ، والحكم ما سبق .
أنكحة المشركين صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا ، لم تحل له إلا بعد زوج وإن كان مشركا . كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين فهو فسخ لا طلاق .
الفصل الرابع يستباح وطء النساء بأربعة أشياء :
النكاح المستدام .
ونكاح المتعة ، وهو أن يعقد على امرأة مدة معلومة بمهر معين ، فإن لم يذكر المهر أو كانت المدة مجهولة لم يصح . [1] والنكاح بملك اليمين .
وتحليل الجارية للغير بلا عقد على أحد القولين .
وأما ولي المرأة فالأب والجد مع وجود الأب ، والثيب الكبيرة الرشيدة



[1] في الأصل : وكانت المدة مجهولة والصحيح ما في المتن .

404

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست