< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أقسام النكاح والأولياء < / فهرس الموضوعات > فله أن يختار ثنتين منهن ، وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار ، والاختيار يكون بالقول كأن يقول لهن : اخترتكن ، ويكون بالفعل كالوطء . إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال ، فإن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كان المهر صحيحا ، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسم لها مهرا ، وإن كان المرتد الزوجة فلا مهر ، وإن كان الارتداد بعد الدخول وقع الفسخ في الحال ولم يقف على انقضاء العدة ووجب القتل في الحال ، هذا فيمن ولد على فطرة الاسلام ، وإن كان الارتداد عن إسلام قبله شرك فإنهما يستتابان ، والحكم ما سبق . أنكحة المشركين صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا ، لم تحل له إلا بعد زوج وإن كان مشركا . كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين فهو فسخ لا طلاق . الفصل الرابع يستباح وطء النساء بأربعة أشياء : النكاح المستدام . ونكاح المتعة ، وهو أن يعقد على امرأة مدة معلومة بمهر معين ، فإن لم يذكر المهر أو كانت المدة مجهولة لم يصح . [1] والنكاح بملك اليمين . وتحليل الجارية للغير بلا عقد على أحد القولين . وأما ولي المرأة فالأب والجد مع وجود الأب ، والثيب الكبيرة الرشيدة
[1] في الأصل : وكانت المدة مجهولة والصحيح ما في المتن .