< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في شرائط والذبح والذابح < / فهرس الموضوعات > إذا صاد صيدا بسهمه أو كلبه ، ثم وجده مقتولا وظن أن غير آلته قتله ، أو رمى طائرا في الهواء فسقط على الأرض فوجده ميتا ولم يعلم سبب موته [1] أو رمى صيدا فتدهده من جبل ، أو وقع في بئر أو ماء ، ثم مات لم يجز أكله ، وإن كان جرح الصيد جرحا قاتلا حل أكله على كل حال . لا يحل صيد الكافر بكلب مسلم وإن كان معلما ، لأن الاعتبار بمن يرسل الكلب لا بالكلب نفسه ولا بمن علمه . إذا توالى على الصيد رميتان عن اثنين فإن كان الأول صيره في حكم المذبوح فقد ملكه وإن بقى بعد رميه على حال الامتناع ثم رماه الثاني فقتله ، فقد ملكه ، وإن أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح بل بقية الحياة مستقرة فيه ، فقد ملكه ، فإذا وجأه الثاني في الحلق ، حل أكله ، لأنه مقدور عليه ، وعليه ما نقص بالذبح ، وإن وجأه في غير الحلق وقتله حرم أكله وعليه كمال قيمته . إذا رمى صيدا بسهم فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما جاز أكل الطير دون الفرخ ، لأنه ليس بصيد ، وإنما يكون صيدا إذا نهض وملك جناحيه . إذا رمى شخصا قد ظنه آدميا ، أو صيدا لا يؤكل ، فبان صيدا مأكولا قد قتله ، لم يحل أكله ، وكذا إذا رمى سهما إلى فوق غير قاصد لصيد ، فأصاب طائرا فقتله ، أو أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على صيد ، فقتل صيدا . ويكره صيد الوحش والطير بالليل ، ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن . الفصل الثاني كل ما كان مقدورا عليه من الحيوان كالإنسي ، والوحشي إذا تأنس ، أو كان