responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 379


والمعراض [1] فلم يجز .
إذا عقر الصيد بكلب أو سهم ولم يصيره في حكم المذبوح بل وجده وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم ونصف اليوم ، واتسع الزمان لذكاته فلم يذكه ، لم يحل أكله ، عامدا ترك ذلك ، أو لعدم آلة ، وإن لم يتسع الزمان لذكاته حل أكله .
إذا أرسل كلبه على صيد أو رمى نحوه بسهم وسمى فقتل غيره جاز أكله لذكاته .
إذا أرسل الكلب أو السهم وهو لا يرى [2] صيدا فإن أصاب صيدا فقتل لم يحل أكله سمى عند إرساله أو لا ، وكذا لو استرسل الكلب بنفسه بلا إرسال ، أو رمى سهما في الغرض ، فأصاب في طريقه صيدا ، أو نصب سكينا فانذبحت بها شاة .
إذا ضرب الصيد أو طعنه فقده بنصفين ، ولم يتحرك واحد منهما ، وقد سمى ، حل أكلهما إذا خرج منه الدم ، وإن كان النصف الذي مع الرأس أكبر وتحرك ، ولم يتحرك الباقي ، حل ما تحرك ورمى بما لم يتحرك ، فإن عقره وأبان منه بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا ، فقتله حل أكله دون ما بان منه بالرمية الأولى ، وكذا إن أبان بعضه وأدركه ، وفيه حياة مستقرة فذكاه ، أو تركه حتى مات ، حل أكله دون ما بان منه ، وكذا حكم قطعة أخذتها الحبالة من الصيد .
ولو ترك التسمية عند إرسال الكلب أو السهم ناسيا ، وكان معتقدا وجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله ، وإن تركه متعمدا فلا . إذا أرسل وسمى غيره لم يجز أكل ما يقتله .



[1] المعراض - كمفتاح - : السهم الذي لا ريش له . مجمع البحرين .
[2] في س : لا يريد .

379

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست