< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أحكام الوصية المبهمة < / فهرس الموضوعات > مقامه ، وكذا إن مات من غير وصية ، فعلى الناظر أن يقيم أمينا ينظر في مصلحة ورثته ، وإن نظر في ذلك مؤمن من قبل نفسه ، واستعمل الأمانة مع فقد السلطان جاز ، وإذا عجز الوصي عن القيام بتنفيذ الوصية ، أقام الناظر معه معينا أمينا ولم يعزله . وإذا [1] لا أمره الوصي بأن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح جاز وحلله ذلك ، وإن كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذه من تحت يده بل عليه إقامة البينة بذلك . ولا يصح أن يوصي إلا على الأولاد الصغار مع عدم الأب والجد ، ومع وجودهما لا يوصي عليهم إلا في قدر الثلث وقضاء الديون ، وكذلك لا يوصي على من عداهم إلا فيما ذكرناه . والأم لا تلي على أطفالها إلا أن يكون الأب أوصى إليها . ولا يصح توصية المرأة [2] إلى رجل أجنبي ، بالنظر في أموال أطفالها . الفصل الثاني من أوصى لغيره بمثل نصيب أحد ورثته ، كان له نصيب أقلهم قسما ما لم يزد على الثلث ، فإن زاد عليه رد عليهم . [3] إذا قال : أوصيت له بنصيب ابني ، بطل لان نصيب ابنه لا يستحق غيره . إذا قال : له حظ من مالي أو نصيب أو قليل ، يقال للورثة : أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك إلا أن يدعي الموصى له أكثر من ذلك ، أو يدعي عليهم بذلك ، فإذن [4] القول قولهم مع يمينهم .
[1] في س : وإن . [2] في س : ولا يصح وصية المرأة . [3] في الأصل : رد إليه ولعل الأصح : رد إليهم . [4] في س : فان بدل فإذن وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .