responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 358


إذا قال له جزء من مالي ، فله سبع ماله ، وروي عشر ماله ، [1] ويؤول لفظ الكثير بثمانين ، والسهم بالثمن ، والشئ بالسدس . إذا قال : لزيد ثلث مالي ، ولعمرو ربع مالي ، ولبكر نصف مالي ، في وصية واحدة وأجازته الورثة بدى بالأول فالأول ، ويدخل النقصان على الأخير ، وإن لم يجيزوه [2] ففي الأول ثلثه وسقط الباقون .
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله ، نسخت الثانية الأولى ، وعلى هذا إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى ، فإن أمكن العمل بهما جميعا ، وجب العمل بها ، وإلا فبالأخير لا غير .
إذا أوصى بعتق جماعة من عبيده دفعة واحدة ، وزادت قيمتهم على الثلث ، استخرج الثلث بالقرعة ، وأعتق . إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ، ولم يوجد كذلك ، جاز أن يعتق من لا يعرف بنصب ولا عداوة ، فإن أعتقت نسمة على أنها مؤمنة ، ثم ظهر أنها لم تكن كذلك ، أجزأه عن الوصي . [3] إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معلوم فلم يوجد إلا بأقل منه ، اشترى وأعطى ما بقي من ثمنه وأعتق ، وإن لم يوجد إلا بأكثر منه ، توقف فيه إلى وقت وجوده بالثمن المذكور أو أقل .
ويجوز الوصية بالحمل ، كأن يكون جارية حبلت من زوج شرط عليه استرقاق الولد ، أو حبلت من الزنا . إذا أوصى لغيره بجارية فأتت بعد الوصية بولد مملوك إما من زنا أو من زوج شرط عليه ذلك ، فإن كان قبل موت الموصي فالولد له ، وأما بعده فالولد مع أمه للموصى له .



[1] لاحظ الوسائل : 13 ، ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 - 4 .
[2] في س : وإن لم يخيروه وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .
[3] في س : عن الموصى وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .

358

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست