responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 355


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في شرائط الوصي < / فهرس الموضوعات > [ شرائط الوصي ] [1] الفصل الأول لا تصح الوصية إلا إلى من [2] جمع خمس صفات : البلوغ وكمال العقل والاسلام والعدالة والحرية . وتبطل الوصية باختلال إحداها ، إذ لاحكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر ولا الفاسق لأنه لا أمانة لهما ، والوصية أمانة ، والمملوك لا يملك التصرف ، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن انعتق بعضه حكم العبد ، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال الوفاة ، لأنها حال التصرف .
ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا أن يكون غير رشيد في ملته ، فإذا لا تصح . وتصح الوصية إلى المرأة المتصفة بالصفات المذكورة .
وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض ، أضيف إليه أمين آخر ، ولا يخرج من يده ، وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده .
إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع ، فاجتمعا على التصرف ، أو انفرد أحدهما بذلك جاز ، ولم يضر تغير حال أحدهما بشئ [ مما سبق ] [3] وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد



[1] ما بين المعقوفتين منا .
[2] في س : إلا لمن والصحيح ما في المتن .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .

355

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست