responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 354


أو لا لم تصح ، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى لاغير .
وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ، ويغير شرائطها ، وينقلها من شئ إلى شئ ، ومن شخص إلى آخر . وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه .
ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا ، وابن عشر سنين إذا لم يضع الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لاغير ، وكذلك [1] يجوز صدقته وهبته بالمعروف .
ومن أوصى بماله في غير مرضات الله تعالى ، كان للوصي مخالفته في ذلك ، وصرفها فيما يرضاه الله تعالى ، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثم أوصى لم يجز العمل على وصيته ، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته .
إذا أوصى ثم قتل أو جرح ، مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش جراحته .
وتنفذ وصية المرأة ومنع غيرها [2] من التصرف في مالها ، إذا كانت حرة عاقلة قد بلغت تسع سنين ، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل .
ومن شرط الوصية أن يشهد الموصي عليها عدلين ، فإن لم يشهد وأمكن الوصي إنفاذها جاز ذلك .



[1] في س : وكذا .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : وصية المرأة وغيرها والصحيح ما في المتن .

354

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست