< فهرس الموضوعات > كتاب الغصب وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الغصب من غصب ما له مثل - وهو ما تساوت قيمة أجزائه ، كالحبوب والأدهان والتمور [1] وما أشبه ذلك - وجب عليه رده بعينه ، فإن تلف فعليه مثله ، فإن أعوز المثل أخذت القيمة ، فإن لم يقبض بعد الاعواز حتى مضت مدة ، اختلفت القيمة فيها ، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض ، لا حين الاعواز ، وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الاعواز . وإن غصب ما لامثل له - ومعناه أن لا تتساوى [2] قيمة أجزائه ، كالثياب والرقيق والخشب والحطب والحديد والرصاص والعقار وغير ذلك - وجب أيضا رده بعينه . فإن تعذر ذلك بتلفه ، وجبت قيمته لأنه لا يمكن [ له ] [3] الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه إن ساواه في القدر [4] خالفه في الثقل ، وإن ساواه فيهما ، خالفه من وجه آخر وهو القيمة ، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة . ومتى [5] لم يعرف
[1] التمور جمع التمرة . المصباح المنير . [2] في الأصل : ومعناه لا تتساوى . [3] ما بين المعقوفتين موجود في س . [4] في الأصل : إن ساواه في القد والظاهر أنه تصحيف . [5] في س : ومن .