responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 338


برابعة أعطاها ربع ثمن ذلك ، فإن أقر بخامسة وقال : إن إحدى من أقررت لها ليست بزوجة لأبي ، لم يلتفت إلى إنكاره ولزمه أن يغرم للمقر لها بعد ، وإن لم ينكر واحدة من الأربع بطل إقراره بالخامسة .
إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وأنكره الأخ ، لم يثبت نسبه ، إلا أنه يقاسمها ، فيأخذ منها ما فضل من نصيبها ، وهو الثمن مع وجود الولد ، لأنها أقرت بابن لمورثها ، ومع فقد الولد كان لها الربع ، فيكون ما في يدها من الربع بين الابن وبينها نصفين .
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فإن نسب المقر به لا يثبت ، فإن مات الجاحد ورثه المقر والمقر به ، وكان المال بينهما نصفين ، وإن كان الجاحد خلف ابنا فوافق عمه على إقراره ، ثبت النسب والميراث لاقرارهما به ويرث هو نصيب أبيه .
إذا خلف ابنين عاقلا ومجنونا ، فأقر العاقل بنسب أخ ، لم يثبت النسب بإقراره ، فإن أفاق المجنون ووافقه على إقراره ، ثبت النسب والميراث ، وإن خالفه أو لم يفق فكما سبق ، وإن خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما فالميراث للمسلم دون الكافر ، فإن أقر المسلم بأخ مسلم قاسمه ، ولا اعتبار بجحود الكافر ولا بإقراره .
إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح فاسد ، أو من وطء شبهة .
إذا مات صبي وله مال ، فأقر رجل بنسبه ثبت ، وورثه باعتبار الشروط السابقة ، [1] وكذا [2] إن كان الميت كبيرا ، ولا يراعى هنا تصديقه .



[1] في الأصل : الشروط السالفة .
[2] في س : وكذلك .

338

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست