responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 340


صاحب المغصوب ، أودعه في بيت مال المسلمين ، حتى يحضر هو أو وارثه فيأخذه ، فإن كان زمان سلاطين الجور تصدق به عنه ، فإن حضر ولم يرض بالصدقة ، عوضه عنه وتاب منه .
ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه لا بفعله ، كالسمن والولد وتعلم الصنعة والقرآن ، سواء رد المغصوب أو مات في يده ، لان ذلك حادث في ملك المغصوب منه لم يزل بالغصب ، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب ، لأنه حال بينه وبينه .
فأما زيادة القيمة لارتفاع السوق ، فغير مضمونة مع الرد ، لان الأصل براءة الذمة ، فإن لم يرد حتى هلكت العين ، لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف .
وإذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه ، فزادت لذلك قيمته ، كان شريكا فيه بمقدار الزيادة فيه ، وله قلع الصبغ ، لأنه عين ماله بشرط أن يغرم ما ينقص من قيمة الثوب ، لان ذلك يحصل بجنايته .
ولو ضرب النقرة دراهم ، والتراب لبنا ، ونسج الغزل ثوبا ، وطحن الحنطة ، وخبز الدقيق ، فزادت القيمة بذلك لم يكن له شئ ، لان هذه آثار أفعال ، وليست بأعيان أموال ، ولا يدخل المغصوب بشئ [1] من هذه الأفعال في ملك الغاصب ، ولا يجبر صاحبه على أخذ قيمته .
ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ، ويلزم المغصوب منه قبوله ، لأنه تطوع له بخير من زيته ، وبين أن يعطيه مثله من غيره ، لأنه صار بالخلط كالمستهلك ، ولو خلطه [2] بأردأ منه ، لزمه أن يعطي من



[1] في الأصل : ولا يدخل المغصوب شئ .
[2] في الأصل : ولو خالطه .

340

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست