< فهرس الموضوعات > فصل : في شرائط ثبوت النسب < / فهرس الموضوعات > كان إقرارا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب . ويصح الاقرار المطلق للحمل ، إذ يحتمل أن يكون من جهة صحيحة ، كميراث أو وصية . ومن أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح ، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع ، بل يقسم على قدر الدينين . فصل لا يثبت النسب بالاقرار إلا بشروط ثلاثة : أن يمكن كون المقر به ولدا للمقر بنقصان السن وهو خمس عشرة سنة ، وأن [1] يكون مجهول النسب ، وأن لا ينازعه فيه غيره ، لان مع المنازعة لا يثبت النسب إلا ببينة ، هذا في المقر به الصغير . وفي الكبير العاقل شرط رابع ، وهو أن يصدقه المقر به في الاقرار . ومن ثبت [2] نسبه بذلك ، إذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له ، لم يقبل منه ولم يسمع دعواه . وثبوت النسب يحتاج إلى الشروط المذكورة ، سواء أقر على نفسه بالنسب ، أو على غيره ، كأن يقر بأخ له أو أخت أو عم أو خال ، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين من الورثة ، ولا يثبت إلا بذلك ، فإن كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين ، يثبت له الميراث بقدر ما يخص المقر مما في يده ، وإن كان المقر له أولى ، فله جميع ما في يد المقر . ولو مات المقر له لم يرثه المقر ، لأنه لم يثبت نسبه إلا أن يكون قد صدقه المقر له وكان عاقلا بالغا ، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما . [3]
[1] في س : أو يكون . [2] في الأصل : ومن يثبت . [3] في الأصل : إلا أولادهما .