إذا [1] مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم أقرا بثالث ثم أنكر الثالث الثاني ، سقط نسبه إذا لم يقر بنسبه [2] اثنان من الورثة وإنما أقر به الأول فيكون المال بين الأول والثالث ، ويأخذ الثاني من الأول ، ثلث ما في يده ، لأنه مقر به وبغيره . إذا خلف ثلاث [3] بنين ، فأقر اثنان بأخ آخر وجحد الثالث ، فإن كان مرضيين ثبت نسبه بإقرارهما ، وإن كانا غير عدلين لم يثبت ، وقاسم الاثنين على قدر حصتهما . إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في استحقاق الميراث وتناكروهم ذلك النسب لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم ، فإن أنكروا إقراره أيضا لم يكن لهم ميراث ، وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولدا أو والدا ، وإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال . ومتى أقر بوارث أولى منه بالميراث وأعطاه ، ثم أقر [4] بآخر أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل المال ثم هكذا ، وإن أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث يغرم له مثل نصيبه . إذا أقر بزوج للميتة أعطى نصيبه ، فإن أقر بعده بزوج آخر بطل إقراره إلا أن يكذب نفسه في الاقرار الأول ، فحينئذ يغرم للثاني نصيبه بلا رجوع على الأول . إذا أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده من التركة ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن ، فإن أقر بثالثة أعطاها ثلث ثمن ذلك ، فإن أقر
[1] في س : فإن مات . [2] في س : إذ لم ينسبه وهو تصحيف والصحيح ما في المتن . [3] في س : ثلاثة . [4] في س : ثم اقرا .