responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 326


< فهرس الموضوعات > فصل في أحكام أخذ اللقيط < / فهرس الموضوعات > من دفن الجاهلية فلا تعريف .
ومن أودعه لص مغصوبا ، لم يجز له رده عليه ، فإن عرف صاحبه رده عليه ، وإلا فكاللقطة .
فصل أخذ اللقيط [1] فرض على الكفاية ، لأنه بمنزل المضطر ، وإطعام المضطر واجب . ويملك الصبي المنبوذ ما كان معه وعليه ، وإن لم يكن ملتقطه أمينا انتزعه الحاكم من يده ، وسلمه إلى أمين ، ونفقته من ماله إن كان له مال ، ولا ينفق الملتقط عليه ذلك إلا بإذن الحاكم ، وإن أنفق عليه بغير إذن الإمام أو الحاكم ضمن ، فإن لم يكن إمام ولا حاكم وأنفق الأمين عليه منه [2] لم يضمن ، لأنه موضع ضرورة ، وإن لم يكن لللقيط مال ينفق عليه [3] من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال مال استعان بالمسلمين إلى أن يظهر في بيت المال مال ، فإن لم يعاون أنفق عليه من مال نفسه بالمعروف ، ورجع بذلك على اللقيط إذا بلغ ، وإن كان يجد من يعينه فلم يستعن فلا رجوع له .
وإن ادعى أكثر من المعروف لم يقبل قوله في الزيادة ، وإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول الملتقط . وإذا كان لللقيط [4] مال ، وأنفقه عليه الملتقط ، وادعى عليه بعد البلوغ أنه لم ينفق ماله عليه ، فالقول قول الملتقط مع يمينه .
لو وجد اثنان لقيطا فتشاحا على حضانته وتربيته ، وقد تساويا في الحرية والاسلام والأمانة واليسار ، ولم يتركه أحدهما للآخر ، أعطي أحدهما بالقرعة ، فإن



[1] في المبسوط : 3 / 336 : المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد .
[2] في الأصل : ماله بدل منه .
[3] في الأصل : أنفق عليه .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : وإذ اللقيط والصحيح ما في المتن .

326

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست