responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 325


ومتى أراد حفظ اللقطة على صاحبها من حين وجدانها ، لم يلزمه تعريف سنة .
إذا ضاعت اللقطة قبل التعريف ووجدها آخر ، كان الأول أولى بها ، لأنه لما وجدها استحق التعريف باليد . [1] واللقطة في يد واجدها أمانة وإن كان بعد الحول ما لم يختر [2] تملكها . فإن هلكت أو أبقت بتفريط من الواجد ضمن .
إذا وجد عبد اللقطة [3] لم يكن له أن يتملكها ، فإن تملكها كانت مضمونة في رقبته يتبع به إذا أعتق ، هذا إذا لم يعلم به مولاه ، وإن علم به وتركه في يده وكان العبد غير أمين ، كان في ضمان المولى ، وإن كان أمينا جاز وعلى المولى التعريف .
فإن كان أعتقه قبل علمه باللقطة ، فله أخذها منه ، لأنها من كسبه ، وحكم العبد الصغير في اللقطة حكم المال ، وحكم الكبير المميز حكم الضوال ، يلتقط الأول دون الثاني ، بل يرفع حكم الثاني إلى الحاكم إن أخذه .
من جاء ووصف لواجد اللقطة عفاصها ووكاءها [4] ووزنها وعددها وحليتها ، وغلب في ظنه أنه صادق ، جاز له أن يعطيها ، ولا يلزمه ذلك إلا ببينة .
من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ماله قيمة ، عرفه من ابتاعه منه ، فإن عرفه أعطاه ، وإلا أخرج خمسه وله الباقي . وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة ، أو نحوها ، أخرج الخمس وله الباقي ، وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام ، عرف البائع ، فإن عرفه ، وإلا أخرج خمسه وله الباقي ، وإن كان



[1] في س : استحق للتعريف باليد .
[2] في س : ما لم يتخير .
[3] في س : وجد اللقطة عبد .
[4] العفاص - وزان كتاب - : الوعاء الذي تكون فيه النفقة ، من جلد أو خرقة أو غير ذلك ، والوكاء - مثل كتاب - : حبل يشد به رأس القربة . المصباح المنير وفي س : عقاصها وهو تصحيف . 5 - في س : وعدها .

325

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست