responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 327


كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا ، أعطى من ليس كذلك . واللقيط المحكوم عليه بالكفر ، يترك في يد ملتقطه الكافر ، بخلاف المحكوم عليه بالاسلام .
الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما ، أو يكون من سباه مسلما إذا لم يكن معه أحدهما ، أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر ، فيه مسلم مستوطن ، أو أسارى مسلمون ، وإن وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه ، حكم بكفره ، سواء كان الملتقط مسلما أو كافرا ، بخلاف السابي ، فإن السابي الكافر ، يتبعه المسبي في الكفر حكما ، والمجنون يتبع والديه في الاسلام حكما ، سواء بلغ مجنونا أو جن بعد البلوغ .
* * *

327

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست