كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا ، أعطى من ليس كذلك . واللقيط المحكوم عليه بالكفر ، يترك في يد ملتقطه الكافر ، بخلاف المحكوم عليه بالاسلام . الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما ، أو يكون من سباه مسلما إذا لم يكن معه أحدهما ، أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر ، فيه مسلم مستوطن ، أو أسارى مسلمون ، وإن وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه ، حكم بكفره ، سواء كان الملتقط مسلما أو كافرا ، بخلاف السابي ، فإن السابي الكافر ، يتبعه المسبي في الكفر حكما ، والمجنون يتبع والديه في الاسلام حكما ، سواء بلغ مجنونا أو جن بعد البلوغ . * * *