< فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع من صغار السباع إما بقوته أو بسرعة [1] عدوه أو بطيرانه ، وكان مملوكا للغير ، فليس له أخذه لقوله _ عليه السلام _ : لا يؤوي الضالة [2] إلا ضال [3] فإن أخذه ضمنه ولم يزل ضمانه إلا برده على صاحبه أو إلى الامام ، وإن وجد فيها دابة في غير كلاء وماء قد خلاها صاحبها من جهد فله أخذها ولا نزاع لاحد فيه ، وإن كانت في كلاء وماء فلا . وإن وجد في البرية ما لا يمتنع من صغار السباع ، فله أخذه لقوله - عليه السلام : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، [4] فإن أخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه إذا جاء [ وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته عليه ] . [5] أو ينفق عليه تطوعا ، أو يرفع خبره إلى الامام أو الحاكم ، فإن أنفق عليه ولم يتمكن من رفع خبره أو لم ينتفع منه بلبن أو ركوب أو خدمة ، رجع بذلك على صاحبه ، وإن
[1] في س : لسرعة . [2] قال الحلي : الضالة من البهائم ما يضيع يقال : ضال ، ومن العبيد يقال : آبق ، ومن الأحرار لقيط ومنبوذ . وما يكون من غير الحيوان يقال : لقطة . لاحظ السرائر : 2 / 99 . [3] سنن البيهقي : 6 / 190 . [4] الوسائل : 17 ، ب 13 ، من أبواب اللقطة ، ح 5 و 7 . [5] ما بين المعقوفتين موجود في س .