responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 324


تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع .
وإن وجد بهيمة في العمران إلى نصف فرسخ منها فله أخذها ، ممتنعة كانت من السباع أم لا ، ثم هو مخير فيها فيما سوى الاكل مما سبق ، فإن وجد من غير الحيوان ما كان هو أو قيمته دون درهم أو كان في موضع خرب باد أهله وتنكر رسمه ، وإن كثر فله أخذه بلا ضمان وتعريف .
وما عدا ذلك يكره أخذه ، فإن أخذه وكان مما يجوز البقاء عليه ، عرفه سنة فإن لم يجئ صاحبه حفظه عليه ، أو أنفقه على نفسه بشرط العزم على رد قيمته على صاحبه إن جاء ، وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته لصاحبه أو سلمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه ، فإن لم يجئ صاحبه رده إلى الملتقط . وإن كان الحظ في تجفيفه دون بيعه أنفق الحاكم بعضه على تجفيفه ويدخر لمجئ صاحبه أو يتصدق به .
واللقطة أمانة في يد واجدها ويلزمه أن يعرفها سنة ثم إما أن يحفظها إلى مجئ صاحبها ، أو يتصدق بها عن صاحبها خاصة بشرط الضمان إن لم يرض الصاحب ، أو يتصرف فيها وضمنها لصاحبها ، وإن وجدها في الحرم يكون بعد التعريف سنة مخيرا فيما عدا التملك من الحفظ والتصدق بشرط الضمان .
وإذا اتجر بها من له التصرف فيها وربح لم يكن لصاحبها استرداد الربح إلا إذا كان ذلك قبل اختياره تملكها . ويشهد على اللقطة واجدها ندبا ، ولا يزول ضمان واجدها إلا بالرد على صاحبها .
وتعريفها ينبغي أن يكون حين يراه الناس في المواسم والجمعات والمحافل وأبواب المساجد دون داخلها ، وفي الأسواق وفي أول جمعة وأسبوع أصابها [1] ، فإن عرف ستة أشهر ثم ترك ، جاز أن يبنى عليها إذ ليس من شرطه التوالي ، ويجوز أن يستعين في التعريف بغيره ، أو يستأجر لذلك عنه غيره بماله ،



[1] كذا في الأصل ولكن في س : وأسبوع صابها والصحيح ما في المتن .

324

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست