تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع . وإن وجد بهيمة في العمران إلى نصف فرسخ منها فله أخذها ، ممتنعة كانت من السباع أم لا ، ثم هو مخير فيها فيما سوى الاكل مما سبق ، فإن وجد من غير الحيوان ما كان هو أو قيمته دون درهم أو كان في موضع خرب باد أهله وتنكر رسمه ، وإن كثر فله أخذه بلا ضمان وتعريف . وما عدا ذلك يكره أخذه ، فإن أخذه وكان مما يجوز البقاء عليه ، عرفه سنة فإن لم يجئ صاحبه حفظه عليه ، أو أنفقه على نفسه بشرط العزم على رد قيمته على صاحبه إن جاء ، وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته لصاحبه أو سلمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه ، فإن لم يجئ صاحبه رده إلى الملتقط . وإن كان الحظ في تجفيفه دون بيعه أنفق الحاكم بعضه على تجفيفه ويدخر لمجئ صاحبه أو يتصدق به . واللقطة أمانة في يد واجدها ويلزمه أن يعرفها سنة ثم إما أن يحفظها إلى مجئ صاحبها ، أو يتصدق بها عن صاحبها خاصة بشرط الضمان إن لم يرض الصاحب ، أو يتصرف فيها وضمنها لصاحبها ، وإن وجدها في الحرم يكون بعد التعريف سنة مخيرا فيما عدا التملك من الحفظ والتصدق بشرط الضمان . وإذا اتجر بها من له التصرف فيها وربح لم يكن لصاحبها استرداد الربح إلا إذا كان ذلك قبل اختياره تملكها . ويشهد على اللقطة واجدها ندبا ، ولا يزول ضمان واجدها إلا بالرد على صاحبها . وتعريفها ينبغي أن يكون حين يراه الناس في المواسم والجمعات والمحافل وأبواب المساجد دون داخلها ، وفي الأسواق وفي أول جمعة وأسبوع أصابها [1] ، فإن عرف ستة أشهر ثم ترك ، جاز أن يبنى عليها إذ ليس من شرطه التوالي ، ويجوز أن يستعين في التعريف بغيره ، أو يستأجر لذلك عنه غيره بماله ،
[1] كذا في الأصل ولكن في س : وأسبوع صابها والصحيح ما في المتن .