responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها < / فهرس الموضوعات > كتاب الحوالة الحوالة تفتقر [1] في صحتها إلى شروط :
منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه [2] وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، فإن رضي المحتال [3] بعدم ملائه [4] جاز .
وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة .
وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه ، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال .
وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس وحجر الحاكم عليه .



[1] في س : تفقر وهو تصحيف . وحقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : المحيل وهو المديون والمحتال وهو الدائن والمحال عليه وأما المحال به فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه .
[2] كذا في س ولكن في الأصل : رضاء المحيل والمحال عليه .
[3] في الأصل : فإن رضي المحال بدل المحتال وكذا في ما يأتي .
[4] في الأصل : بعدم ملأته .

313

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست