< فهرس الموضوعات > كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها < / فهرس الموضوعات > كتاب الحوالة الحوالة تفتقر [1] في صحتها إلى شروط : منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه [2] وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، فإن رضي المحتال [3] بعدم ملائه [4] جاز . وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة . وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه ، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال . وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس وحجر الحاكم عليه .
[1] في س : تفقر وهو تصحيف . وحقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : المحيل وهو المديون والمحتال وهو الدائن والمحال عليه وأما المحال به فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه . [2] كذا في س ولكن في الأصل : رضاء المحيل والمحال عليه . [3] في الأصل : فإن رضي المحال بدل المحتال وكذا في ما يأتي . [4] في الأصل : بعدم ملأته .