responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 312


ولا يجوز بالعكس ، لان ضرر الغراس والبناء أكثر ، والاذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة ، ويجوز [ له ] [1] أن يزرع الشعير ، وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه ، كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص ، وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا ، أجبر المستعير على ذلك .
وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها [2] وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش .
وإذا أعار [3] شيئا بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه ، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه ، كأن يكون دابة فيشدها [4] في إصطبل صاحبها .
ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها ، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ، والجارية للخدمة خاصة . وتقدير مدة العارية أولى وأحوط ، وإن لم يكن ذلك من شرطها .
* * *



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[2] في س : قبل تقضيها .
[3] في س : ولو أعاره .
[4] في س : فشدها .

312

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست