وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة ، لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت ، فإن أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة ، لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين . وإذا اختلفا فقال المحيل : وكلتك بلفظ الوكالة ، وقال المحتال : بل أحلتني بلفظ الحوالة ، فالقول قول المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به [ من غيره ] [1] ولو كان النزاع بالعكس كان القول قول المحتال ، لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل . إذا اتفقا على اللفظ وأنه قال : أحلتك بمالي عليه من الحق ، ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال : بل أحلتني [ بلفظ الحوالة ] [2] لآخذ ذلك لنفسي ، فالقول قول المحيل ، ويجوز الحوالة لمن لاحق له عنده ومتى أحال بدين موجل ، لم يحل الدين بموت المحيل أو المحال له وإنما يحل بموت المحال عليه ، لان الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه . وتجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض ، وكذلك تجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها ، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت . * * *
[1] ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح . [2] ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح .