responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 314


وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة ، لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت ، فإن أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة ، لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين .
وإذا اختلفا فقال المحيل : وكلتك بلفظ الوكالة ، وقال المحتال : بل أحلتني بلفظ الحوالة ، فالقول قول المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به [ من غيره ] [1] ولو كان النزاع بالعكس كان القول قول المحتال ، لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل .
إذا اتفقا على اللفظ وأنه قال : أحلتك بمالي عليه من الحق ، ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال : بل أحلتني [ بلفظ الحوالة ] [2] لآخذ ذلك لنفسي ، فالقول قول المحيل ، ويجوز الحوالة لمن لاحق له عنده ومتى أحال بدين موجل ، لم يحل الدين بموت المحيل أو المحال له وإنما يحل بموت المحال عليه ، لان الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه .
وتجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض ، وكذلك تجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها ، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت .
* * *



[1] ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح .
[2] ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح .

314

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست