responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : ما ينقض الطهارة < / فهرس الموضوعات > في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين . [1] ومن توضأ لكل صلاة من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ، ولا يدري ما هي ، توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين ، [2] فإن لم يحدث عقيب واحدة إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء طهارة لا يتعين له ، أعاد الصلاة الأولى لا غير ، لان المشكوك هي الأولى تعلق الشك بها أو لا .
الفصل الرابع ما ينقض الطهارة على ثلاث أضرب :
ضرب ينقضها ويوجب الوضوء لا غير ، وهو البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما يزيل العقل والتمييز ، من الاغماء والجنون والسكر وغيرها .
وضرب ينقضها ويوجب الغسل ، وهو خروج المني على كل حال ، والتقاء الختانين ، والحيض والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت قبل الغسل ، ومس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وفيها عظم .
وضرب ينقضها ويوجب الوضوء في حال والغسل في أخرى ، وهو دم الاستحاضة وما يخرج من الجوف من بول أو غائط إن كان دون المعدة ينقض الطهارة ، وإن كان فوقها فلا ينقض ، ولا ناقض سوى ذلك .



[1] ولا يخفى أنه إن أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة بطهارة مجددة كان متيقنا لذلك ، فلا يحتاج إلى إعادتهما جميعا ، نعم يجب عليه إعادتهما إن اختلفتا في العدد ، كالمغرب والعشاء .
[2] ولا يخفى ما فيه ، لأنه إن توضأ وأتى بالصبح والمغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات لكان مؤديا جميعها بيقين .

31

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست