responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : الغسل وأقسامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : الجنابة تحصل بشيئين < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس الغسل : إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف ، أو لدخول المساجد ، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه - عليهم السلام - ، وإما ندب كما سيأتي ، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه ، وقيل : إنه ندب [1] والأشهر الأول . [2] الفصل السادس الجنابة تكون بشيئين : بإنزال الماء الدافق ، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل ، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، ويجب [ الغسل ] [3] على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني ، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما ؟ فيه روايتان ، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا ، وقيل : لا يجب لفقد الدليل ، والأصل براءة الذمة . [4] من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج ، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل [5] وإن كان فعله أولى احتياطا ، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه [6] إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث ، وقيل : [ لا إعادة ] [7] لفقد الدليل ، ويغسل الثوب ويعيد



[1] اختاره السيد المرتضى على ما حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، كتاب الطهارة ، المسألة 193 .
[2] بل هو المشهور لاحظ المختلف : 1 / 313 من الطبع الحديث .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] الشيخ : المبسوط : 1 / 28 .
[5] في الأصل : لا يجب الغسل عليه .
[6] في الأصل : نومه نام فيه ، وقال في المبسوط : 1 / 28 : من أول نومة نامها .
[7] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ، والصحيح ما في المتن .

32

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست