responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 30


عضو من عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء ، وأن يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه ، ويمسح على خرقة الجرح والجبائر إن تعذر نزعها وإن أمكنه وضع ذلك العضو في الماء وضعه ، ولا يمسح عليها ولا يوضئه غيره مختارا .
وأما الندب : فأن يغسل يده من النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين قبل إدخالهما الاناء ، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث ، وأن يغسل وجهه ويديه ، [ ثانيا وقيل : الغسلة الثانية بدعة وما عليه معول ] [1] ويبتدى الرجل في الغسلة الأولى بظاهر يديه ، وفي الثانية بباطنها ، والمرأة بالعكس ، وأن يمسح الرأس بمقدار ثلاثة أصابع مضمونة ، وأن تضع المرأة قناعها لمسح الرأس في المغرب والغداة خاصة ، ويمسح الرجل بكفه كلها ، وأن يقدم الاستنجاء على الوضوء ، ولا يستعين بغيره بصب الماء عليه ، ولا يتمندل ، ويأتي في خلال ذلك بالأدعية المشهورة .
من تيقن الحدث وشك في الوضوء أو تيقنهما معا ولم يدر أيهما سبق ، أو شك في الوضوء وهو على حاله ، أو ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا إلى أن لم تبق معه نداوة ، أعاد في جميع ذلك الوضوء والصلاة إن صلاها ، وكذلك من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ، ومن شك في بعض أعضاء الوضوء وهو على حاله أعاد عليه وعلى ما بعده ، ومن ترك الاستنجاء أو الاستبراء متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد ذلك مع الصلاة دون الوضوء .
ومن توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن صلى ، أو ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان وقد أحدث فيما بينهما ، أعاد الوضوء والصلاتين



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .

30

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست