responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > كتاب القرض < / فهرس الموضوعات > كتاب القر ض القرض جائز من كل مالك ، للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي [1] إقراض مال الطفل ، إلا أن يخاف ضياعه ، فيحتاط في حفظه بإقراضه . ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة إليه . وكل ما يجوز السلم فيه ، يجوز إقراضه ، من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك ، وكل ما لا يصح ذلك فيه ، مما لا يتحدد بالصفة ، كالجواهر ، لا يصح مداينته . [2] وهو مملوك بالقبض . ويجوز أن يقرض غيره مالا ، على أن يأخذه في بلد آخر ، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما .
ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه [3] من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا . ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في القدر أو الصفة ، وكذا إذا كان فيما يدخله [4] الربا لعموم الاخبار .
[5] وإذا كان للدين مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته ، وإذا كان مما لامثل



[1] في الأصل : للولي والوصي .
[2] في الأصل : لا يصح هذا فيه .
[3] في س : مما كان له .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن كان فيما لا يدخله والصحيح ما في المتن .
[5] لاحظ الوسائل : 12 ، ب 15 و 12 من أبواب الربا .

283

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست