responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 284


له ، كالثياب والحيوان ، فقضاؤه برد قيمته .
ولا يحل المطل بالدين [1] بعد المطالبة به ، لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه ، وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء ، ولا يحل له المطالبة على حال . [2] ويكره له النزول عليه ، فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه .
ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه من السفر ، ولا أن يطالبه بكفيل ، ولو كان سفره إلى الجهاد ، أو كانت مدته أكثر من أجل الدين ، ويكره استحلاف الغريم المنكر ، ومتى حلف لم يجز لصاحب المال إذا ظفر بشئ من ماله ، أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه .
ويصح الرجوع في القرض كما في الهبة .
إذا كان له على غيره مال حال ، فأجله فيه ، لم يصر موجلا ، وإنما يستحب له الوفاء بما وعده ، وكذا إن اتفقا على الزيادة لم يثبت ، وإن حط عنه بعضه أو كله صح .
ومن وجب عليه دين ، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها ، وجب أن يعزل مقدار ذلك من ملكه ، فإن حضرته الوفاة ، ولم يرجع صاحبه ، أوصى به إلى من يثق به ، فإن مات من له الدين سلمه [3] إلى ورثته ، فإن لم يعرف له وارثا ، اجتهد في طلبه ، فإن لم يجد له وارثا ، تصدق به عنه وبرئت ذمته .



[1] مطله بدينه مطلا : إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى . المصباح المنير .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : ولا يحل له المطالبة في الحرم على كل حال .
[3] في س : سلمت والصحيح ما في المتن .

284

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست