إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
< فهرس الموضوعات > فصل في المزارعة وشرائطها < / فهرس الموضوعات > إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن ساقاها بالنضح أو الغرب [1] فله النصف ، بطل ، لأنه عمل مجهول ، فالثمرة لرب النخل ، وللعامل أجرة المثل . فصل في المزارعة المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرج فيها . ولا يصح على سهم معين ، كأن يكون الشتوي لأحدهما والصيفي للآخر ، أو يكون لأحدهما أرطال معلومة ، وإنما يصح إذا زارعه على سهم مشاع ، كأن يجعل له النصف ، أو الثلث [ أو الربع ] [2] أو أقل أو أكثر . ويجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الدراهم والدنانير [3] والطعام وغير ذلك ، بعد أن يكون في الذمة ، ولا يكون من تلك الأرض . ويجوز أن يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار [4] ونصف عمل آلته بشئ من الدراهم والدنانير ، ويكريه نصف أرضه بمثله والبذر بينهما ، ويتقاصان في الاجرين . إذا أكرى أرضا مدة معلومة ، فأراد المكتري أن يزرعها ما لا يدرك في تلك المدة ، كان للمكري منعه من ذلك في الحال ، فإن زرع فليس له المطالبة بالقلع إلا
[1] الغرب - مثل فلس - : الدلو العظيمة . المصباح المنير . [2] ما بين المعقوفتين موجود في س . [3] في الأصل : من الدرهم والدينار . [4] الأكار : اسم الفاعل للمبالغة من أكرت الأرض : حرثتها والجمع أكرة كأنه جمع آكر وزان كفرة جمع كافر . المصباح المنير .