responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته . وهي مأخوذة من الزيادة ، لان سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه [1] فكأنه كان وترا ، فصار شفعا .
ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقها وأحكامها .
أما الشروط فستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري . [2] وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه .
وأن يكون واحدا .
وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك .
وأن لا يسقط حق المطالبة ، ولا يعجز عن الثمن .
اشترطنا تقدم عقد البيع ، لان الشفعة لا تستحق قبله ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك ، [3] واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري ، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو له



[1] في س : يزيد ينضم إليه والصحيح ما في المتن .
[2] في س : ينتقل منه الملك إلى المشتري .
[3] في س : وما أشبه ذلك .

253

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست