< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته . وهي مأخوذة من الزيادة ، لان سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه [1] فكأنه كان وترا ، فصار شفعا . ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقها وأحكامها . أما الشروط فستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري . [2] وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه . وأن يكون واحدا . وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك . وأن لا يسقط حق المطالبة ، ولا يعجز عن الثمن . اشترطنا تقدم عقد البيع ، لان الشفعة لا تستحق قبله ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك ، [3] واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري ، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو له
[1] في س : يزيد ينضم إليه والصحيح ما في المتن . [2] في س : ينتقل منه الملك إلى المشتري . [3] في س : وما أشبه ذلك .